لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (1).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (3).
ورواه الصدوق (4) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا عنده انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (5).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (6).