وعن سعد، عن عبد الله بن جعفر - هو الحميري -، عن محمد بن جزك قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار (1).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن عبد الله ابن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير والصيام؟ فوقع عليه السلام: إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور (2).
ورواه الصدوق (3) بطريقه، عن عبد الله بن جعفر وهو عن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عنه، وفي النسخ التي وقفت عليها لكتاب من لا يحضره الفقيه ومنها نسخه قديمة روى عبد الله بن جعفر، عن محمد بن شرف قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها - وساق الحديث بصورة ما في رواية الشيخ إلى أن قال: - فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام؟ فوقع:
إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور.