ورواه الكليني أيضا بإسناد حسن وهو: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال:
- وذكر الجواب كما في الرواية الأولى للصدوق.
واعلم أن للأصحاب في وجه الجمع بين هذه الأخبار وما في معناها طريقين:
أحدهما حمل أخبار البريد على إرادة قاصد الرجوع ليومه، والثاني حملها على تسويغ التقصير بطريق التخيير بينه وبين الاتمام وتوقف وجوب القصر على قصد البريدين، أولى إذ في جملة الأخبار ما لا يقبل الحمل على قصد الرجوع وستري منها عدة روايات وليس فيها ما ينافي التخيير سوى شدة النكير على أهل مكة، وصرفها إلى اعتقاد تحتم الاتمام ممكن فينتفي عنها المنافاة حينئذ.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأبته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ قال: في ثلاثة برد (1).
قال الشيخ: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به، وما قاله متجه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لأن الله قد وضعه عنه إذا شيعه (2).
وبإسناده (3) عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.