وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، إنك قلت: نعم، فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق (1).
قلت: ذكر الشيخ - ره - وجوها من التأويل لهذا الخبر، والمناسب منها حمله على إرادة رفع الحرج عمن يصلي بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا، واستشهد له بحديث في طريقه جهالة يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وجعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر، فقلت: لا تقضها، وأسألك أصحابنا فقلت: اقضوا؟ فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا أو إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم (5).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن