عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطؤوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم (1).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه السالف، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها (2).
وبالاسناد، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله في مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه؟ فقال:
لا بأس بذلك (3)، قال: قلت: فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ قال: نعم إذا لقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره (4).
قال ابن الأثير: الحش - بالفتح - الكنيف وموضع قضاء الحاجة، أصله من الحش وهو البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين، وفي القاموس إنه مثلث.
وذكر بعض الأصحاب أن المراد بالمسجد الذي نفي البأس في هذا الخبر عن التوسع بطائفة منه وعن تحويله ما يجعله الرجل في داره ليصلي فيه هو وغيره ولم يخرجه عن ملكه ولا بأس به.