محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله (1).
قلت: ذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى أن من مشاهير الفتاوي نفي جواز الاقتداء في النافلة، واستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها وصلاة الغدير عند أبي الصلاح والصلاة المعادة، ثم قال: إلا أن في الروايات ما يتضمن جوازه مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأورد هذا الحديث وأشار إلى جملة من الأخبار المتضمنة لامامة المرأة في النافلة ساكتا عليها.
وقال العلامة في المنتهى: ولا جماعة في النوفل إ لاما استثني، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ثم حكى خلاف بعض العامة في ذلك واحتج للحكم بروايتين من طريق الجمهور، وبما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة. وما رواه (3) عن إسحاق بن عمار، عن الرضا عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ولا يجمع لنافلة.
وغير خفي أن مفاد الخبر الصحيح أخص من الدعوى وقد اقتصر منه على موضع الحاجة إذ في متنه طول وسنورده إن شاء الله في باب بقية ما يستحب من الصلوات. وخبر إسحاق من جملة أخبار الصلاة في شهر رمضان وهو طويل أيضا وفيه موضعان يفيدان هذا الحكم لظهور العموم فيهما، فالأول منهما هذا الذي حكاه وصورته في كتابي الشيخ: (أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع