للنافلة)، والاخر بعده بقليل وهذا لفظة: (واعلموا أنه لا جماعة في نافلة).
ثم إن ضعف طريق هذا الخبر يمنع من نهوضه بإثبات هذه الدعوى أيضا وقد وهم العلامة - رحمه الله - في جعل إسحاق راويا له عن الرضا عليه السلام فإن الذي ذكره هو وغيره من أصحاب كتب الرجال رواية إسحاق عن الصادق والكاظم عليهما السلام، والذي في كتابي الشيخ: عن أبي الحسن عليه السلام، وفي الطريق محمد بن سليمان وحكى الراوي عنه أنه قال: اجتمع على هذا الحديث عدة من أصحابنا منهم يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام وأنه قال بعد ذلك: وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به وحيث قد تبين قصور الأخبار عن إثبات هذا الحكم فالمرجع فيه إلى حكاية الاجماع عليه وبتقدير الاعتماد عليها لا يلتفت إلى ما يخالفها والمتوقف في ذلك يصير إلى ما يقوم عليه الدليل.
محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق وفي المتن:
(وأما المكتوبة).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
ينبغي للصفوف أن تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى (3) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد، وقال أبو جعفر