عليه السلام: إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدم مهم ما لا يخطى فليس تلك فهم بصلاة، وإن كان ستر [ا] أو جدار [ا] فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة، قال: وقال: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا (1).
وروى الكليني والشيخ (2) أكثر هذا الخبر بطريق حسن وفي متنه مخالفة لهذا في مواضع كثيرة فرأينا أن نورده بصورته في الحسان.
واعلم أن الظاهر سقوط كلمة (قال) سهوا قبل قوله: (وقال أبو جعفر عليه السلام) ولولا ما جاء بعد ذلك من إثباتها مكررة لقضي بالارسال على أكثر الخبر، وفيما يأتي من روايته بالطريق الحسن شهادة أخرى بالاتصال.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عيد الله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به (2).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن