عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن (يعني في الفريصة خلف الامام) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبعا للأولتين (1) قلت: هذا الحديث أورده الصدوق بعد خبر التسبيح في الركعتين الأخيرتين وقد مر في بابه وفضل بينهما بحديث واحد، وظاهر الحال أنه من تتمته، وافتتاحه بالعطف شاهد واضح بما قلناه وقوله فيه: (والأخيرتان تبعا) لا يخلو من تكلف لاحتياجه إلى تقدير غير قليل.
محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي له أن يقر، يكله إلى الامام (2).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن، عن أبيه علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال:
لا بأس إن صمت وإن قرأ (3).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في الاستبصار وهو الصحيح، وفي نسخ التهذيب (4) التي رأيتها (عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول) وهو من مواضع سهو القلم.