وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمام فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟
قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي به أن ينويها، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخلن معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها (2).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث (3) في الحسن والطريق:
محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، وفي المتن عدة مواضع مخالفة اللفظ لما في رواية الصدوق فإنه قال: (فأحدث إمامهم فأخذ) وقال:
(فقال: لا ينبغي)، ثم قال: (بل ينبغي به أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم، قد يجزي... الخ).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،