ورواه الكليني في الحسن (1) والطريق: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - وذكر المتن إلا أنه أبدل كلمة (أم) ب (أو) والفاء في (فلم) بواو.
ورواه الشيخ (2) باسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والوفاق في المتن.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق، والمتن في الاستبصار (5) تام، وأما في التهذيب فسقط منه شطره.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك