الاختصاص بما وقع الاتفاق على شرعية الجماعة فيه النوفل لقلته فكان ذكره بخصوصه أنسب من هذا الاطلاق مع كونه مظنة للعموم والوقوف مع موضع اليقين يقتضي ترجيح الاختصاص وعدم الالتفات إلى الاستبعاد ولعله كاف في حل الاشكال.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ين مسكان، ومحمد بن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (2).
وروى هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.
محمد بن علي بن الحسين بطريقة، عن العلاء بن رزين - وقد مر غير بعيد التنبيه على موضع ذكره - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (4).
وبطريقه المتقدم، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية