سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال:
نعم، وقال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة (2).
وروى الشيخ (3) حديث الأميال بين الجمعتين بإسناده، عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، والذي بعده (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن فقال: (أذان وإقامة) وحديث البشارة بالجمعة والذي بعده والأخير (5).
بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطرق التي أوردناها، وفي متن حديث البشارة (ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما).
وروى خبر من لم يدرك الخطبة (6) بإسناده عن علي بن إبراهيم بباقي الطريق، وفي المتن (فإن أنت أدركته بعد ما ركع).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان بن يحيى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال: اقرأ فيها قل هو الله أحد (7).