فيما بينه وبين ثلاثة أميال (1) - وليس تكون جمعة إلا خطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (2).
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب [و] ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين (3).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أكرم بالجمعة (4) المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين (5) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها، فمن تركها متعمدا فلا صلاه له (6) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (7).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال:
(*) (هامش) * (1) من قوله (يعني) إلى هنا ليس في بعض النسخ، وعلى فرض كونها لا يكون من كلام الامام هو الظاهر بل من كلام الراوي أو بعض المحشين أورده النساخ في المتن.
(2) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 7.
(3) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 7 وما بين المعقوفين ليس في المصدر.
(4) - المراد به - بقرينة المقابلة - سورة الجمعة لا اليوم ولا حاجة إلى الاستخدام كما قيل.
(5) - عطف على الضمير البارز في (فسنها) وما قبل من عطفه على (المؤمنين) لا يخفى ما فيه.
(6) - و (7) الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 4 و 7. (*)