على رأس فرسخين (1).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:
كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة (2).
وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة، فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ (3).
وروى الشيخ هذه الأخبار الثلاثة، أما الأول (4) فبإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق الذي أوردناه، إلا أن في نسخ التهذيب التي رأيتها (وعلي بن إبراهيم عن حريز) وهو من الأغلاط الواضحة، وفي المتن: (منها صلاة واحدة) وفي بعض نسخ الكافي هكذا وقد مر في رواية الصدوق للخبر مثل ما أوردناه، وفي التهذيب (فرضها الله عز وجل) كما في رواية الصدوق.
وأما الثاني والثالث (5) فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق، وفي طريق الثاني (عن عمر بن أذينة).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين (6).
وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال - يعني لا تكون جمعة إلا