أكثر من ذلك قاموا خلفه (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس (2).
وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: لا بأس به (3).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه (4).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم، إن الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا (5).
وقد مر في كتاب الطهارة مضمون هذا الخبر من عدة طرق.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر (6).
وعن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير