أبان عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم النساء؟ نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن، وإن كانوا عبيدا (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (2)، والرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه.
وبالاسناد عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقد مهن ولكن تقوم وسطهن (3).
(1) - الفقيه تحت رقم 1180.
(2) - الفقيه تحت رقم 1179 والباقي من كلام الصدوق كما يظهر من الوافي وغيره وقال المولى مراد التفرشي: (هذا لا يلائم القول باستحباب وقوف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود).
(1) - الفقيه تحت رقم 1177 وقوله (تؤمهن في النافلة) يحمل على الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير كونهما مندوبتين والمشهور جواز امامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة انه قول علمائنا أجمع، ونقل عن ابن الجنيد والمرتضى - رحمهما الله - جواز إمامتها في النافلة دون الفريضة، ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة والعيدين أو الاستسقاء أو على الميت جماعة، والعمدة كما قال الأستاذ الشعر اني - رحمه الله - في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الأصحاب عما يدل على جوازها، والا فالمحامل التي ذكروها بعيدة جدا وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها اعراض الأصحاب عنها والغرض شهرة العمل بها، وحيث إن مالك منع عن امامة النساء مطلقا وقال: (لا تؤم المرأة) (المدونة الكبرى ج 1 ص 84)، وجوزه الآخرون مطلقا، فحمل الروايات المجوزة على التقية مشكل لان مالك ولد في أواخر القرن الأول وصدور الأخبار المجوزة غالبا في أيامه وهو فقيه دار الهجرة المدينة الطيبة في تلك الأيام. (*)