عن ربعي، عن عمر بن يزبد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (1).
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل (*) في بيتها أربعا أفضل (2).
وبإسناده (3) عن سعد عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة (4)، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.
وروى الصدوق (5) هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وما وقع في طريق الشيخ من رواية فضالة، عن عبد الرحمن بغير واسطة سهو، فإن المعهود المتكرر كثيرا روايته عنه بواسطة أبان بن عثمان.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول (6).
وقد مر هذا الحديث في المواقيت بنوع مغايرة في الطريق (7).
- كذا، والأصوب (لتصلي).
(4) - في المطبوعتين من التهذيب بزيادة (أبان) ولعله اصلاح لبعض المطلعين.
(5) - الفقيه تحت رقم 1223.
(6) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 45.
(7) - راجع ج 1 ص 405. (*)