وقوع الغلط في الأخبار وشيوع إيرادها مع الاتحاد متعددة لتعدد الطرق أو مجرد تكرار، فمتى قام في خبر منها هذا الاحتمال خرج به عن الصلاحية للاستدلال لمساواته احتمال خلافه أو رجحانه عليه عند العارف بالحال.
واعلم أن الشيخ روى في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (1).
ورواه في الاستبصار (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر الحديث بعينه ولفظه، والكلام فيه مثل الكلام في حديث علي بن يقطين بل احتمال التعدد ههنا أبعد لاتفاق اللفظ بتمامه في الروايتين وذلك عزيز جدا فيما هو واضح الاتحاد فما ظنك بالمتعدد واللازم من هذا أن يكون الغلط واقعا في طريق الاستبصار باسقاط الرواية عن (محمد بن عبد الله) (3) وهو اسم مشترك بين جماعة فيهم من هو مجهول الحال فيضعف الطريق بذلك ولولاه لكان من واضح الصحيح، ولئن شك في الحكم بالاتحاد وثبوت الضعف باعتباره فقيام الاحتمال الراجح أو المساوي لاحتمال التعدد مما لا مساغ لانكاره وهو موجب لثبوت العلة المنافية لصحة الخبر على ما حررناه في فوائد المقدمة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن بن