فصل أربعا (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة، قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة، قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال:
ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعة (4)، ثم يصلي العصر (5).
وعن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال:
ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة (6).
وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (7).