قال الشيخ بعد إيراده لهذا الخبر: (وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها) والظاهر عود ضمير (عنه) إلى علي بن يقطين، وضمير (قال) إلى أبي الحسن عليه السلام وأن هذه صورة الخبر في كتب أحمد ابن محمد.
ولا يخفى ما في هذا الاختصار من الاخلال وخصوصا مع افتتاح الشيخ لسند الحديث الأول بكلمة (عنه) فإن رعاية نسق الكلام يقتضي عود الضمير إلى أحمد بن محمد وهو يوجب ضياع الحديث رأسا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (1).
قلت: ذكر الشيخ في الكتابين (2) أن الأفضل عنده والذي يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلها على الزوال يوم الجمعة وجعل دليله هذا الخبر.
وعندي فيه نظر إذ الظاهر من سوق الحديث أنه هو الخبر السابق عن علي بن يقطين بطريق أحمد بن محمد، وقد صرح في السؤال هناك بإرادة النافلة التي تصلى بعد دخول وقت الفريضة وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في أكثر الأخبار إيقاعهما عند الزوال ومضى في حديث علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأن محلهما قبل الأذان، وبعد فرض اختصاص الحكم بهما لا يبقى للحديث مناسبة بدعوى الشيخ أصلا، والنظر إلى ظاهر التعدد في الحديثين، والاحتياج في نفي اختلاف موضوعهما إلى دليل واضح مدفوع بما يعرفه الممارس من كثرة