منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٢ - الصفحة ١١١
أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى (1).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصل أربعا (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فإن أدركته وهو يتشهد

(١) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم ٥٦، والاستبصار باب القنوت في يوم الجمعة تحت رقم ١.
(٢) - الكافي باب القنوت في صلاة الجمعة تحت رقم 2.
(3) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 59.
(4) - الفقيه تحت رقم 1234، وقال في الذكرى: يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجتماعا وبادراكه في الركوع على الأصح سواء أدى واجب الذكر أم لا، انتهى.
والخبر يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيد ذلك ما في حسنة الحلبي الآتية، فما تقدم في صحيحة ابن سنان من أن (الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين) فمحمول على نفي الكمال جمعا بين الاخبار.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست