زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم).
فاكتفى في الرواية بالضمير مع ما وقع بينهما وبين الحديث الأول من الفصل اعتمادا على ظهور الحال فكان الأمر في الرواية الأخرى من هذا القبيل.
ويبقى الكلام في ضميمة رواية حريز لها فإن ذلك يقتضي كونها من واضح الصحيح لأن طريقه إليه بهذه الصفة، ولا يبعد أن يكون الخبر الأول والأخير مرويين بهذا الطريق أيضا والاقتصار فيهما على زرارة للاختصار وعدم تفاوت الطرق عنده كما هو شأن القدماء لاطلاعهم من أحوال الرجال على ما لم يصل إلينا وقد بينا ذلك في مقدمة الكتاب ولكن القدر المتحقق هو روايتهما بطريق زرارة فلذلك أوردنا الأول به والثاني بتبعه.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بباقي الطريق.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى