ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة، قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هي في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع (1).
وروى أيضا بإسناده (2) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة. وذكر الحديث بنحو ما في الرواية الأولى.
ومنها ما رواه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. الحديث (3). فأما قوله: (ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع) فالتفرد فيه ظاهر إن لم يكن الغلط واقعا فيه بإبدال لفظ الثانية بالأولى.
ثم إن الظاهر من حال الرواية المذكورة أن زرارة رواها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام كالخبر الذي أورده أولا إذ لا معنى للاحتفال بالكلام عليها مع كونها موقوفة على زرارة ولأنه قال على أثر الكلام الذي حكيناه (4): (وقال