قال الشيخ: المعنى في هذا الخبر أنه لا تكون جمعة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين. وهذا التأويل متعين لضرورة الجمع بين الأخبار فسيجئ في المشهوري خبران في معنى حديث الحلبي مع عدم قبوله للتأويل، وقرب المعنى الذي ذكره الشيخ إلى حديث ابن سنان فإن مزية الجمعة إنما تحصل بإدراك الخطبتين كما هو واضح.
ثم إن الحديث مروي في موضع من التهذيب التي أوردناها، وفي موضع آخر منه، وفي الاستبصار (1) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابن سنان.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر [فيها] بالقراءة؟ - فقال: نعم، والقنوت في الثانية (2).
ورواه الصدوق (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل - وذكر الحديث -.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه