وروى الصدوق هذا الخبر (1) بطريقيه عن جعفر بن بشير، وعبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريقه إلى جعفر وهو الصحيح، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبيد الله [بن علي] الحلبي قال: في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك) قلت: اسمي الأئمة؟ قال: سمهم جملة (3).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (4).
ورواه الكليني والشيخ (5) في جملة حديث للحلبي بطريق حسن وسنورده في الحسان، وفيه: (وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع) وهو أنسب مما في رواية الصدوق كما لا يخفى.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (6).