الله عز وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: في العيدين والجمعة (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، ببقية الطريق.
صحر: محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إنما فرض الله عز وجل (3) من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة فيها (4) صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (5).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: والقراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الألى [قبل الركوع]، وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وهذا الكلام منظور فيه فإن الأخبار مستفيضة بمخالفة الجمعة لغيرها من الصلوات في محل القنوت وسنورد منها جملة تنطق بأنه في الركعة الألى فلا تفرد بالرواية من هذه الجهة وكذا من جهة كونه للامام في الثانية أيضا بعد الركوع فقد روي من عدة طرق معتبرة وإن لم يكن على أحد الوصفين فمنها: