وأما الخبر الثاني فلم يتعرض له، ولكنه رواه في الزيادات (1) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، ونحن لوضوح الأمر هنا وقرب مسافة البيان ذكرنا الاسناد في الأول بكماله مبينا وصرحنا بمشاركة الثاني له فيه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر، قال إذا زاغت الشمس (2).
ورواه الشيخ (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف (4).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة وإن قاله كل ليلة فهو أفضل: (اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم) سبع مرات انصرف وقد غفر له، قال: وقال عليه السلام: إذا كانت عشية