عليه السلام قال: (1) وقت صلاة الجمعة عند زوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان: الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام (3).
وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (4).
وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا الجمعة (5).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله (6) من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.