السكون، وشغل الجوهر بحيز هو عين تفريغه لغيره، وعين القرب من المشرق بالفعل الواحد هو عين البعد من المغرب، فطلب أحدهما بعينه طلب الآخر لاتحاد المطلوب.
والجواب: عن السؤال الأول أنا لا نمنع من كون المباحات بل الواجبات المضادة المأمور بها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به، لا في ذاتها، كما نقول في فعل الصلاة في الدار المغصوبة، فإنه في ذاته غير منهي عنه، وإن كان منهيا عنه من جهة ما يتعلق به من شغل ملك الغير، كما سبق ذكره.
والالتفات إلى ما يهول به من خروج المباحات عن كونها مباحة، فإن ذلك إنما يلزم إن لو قيل بكونها منهيا عنها في ذواتها.
وأما إذا قيل بكونها منهيا مانعة من فعل المأمور به، فلا.
قولهم إنه قد يأمر بالفعل من هو غافل عن أضداده، قلنا لا نسلم أن الآمر بالشئ عند كونه آمرا به يتصور أن يكون غافلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من جهة الجملة، وإن كان غافلا عن تفصيله.
ونحن إنما نريد بقولنا إن الامر بالشئ يستلزم النهي عن الأضداد من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل قولهم إنه يمتنع أن يكون النهي عن الأضداد غير الامر، قلنا: دليله ما سبق.
وما ذكره القاضي أبو بكر من الدليل، فالمختار منه إنما هو قسم التخالف، ولا يلزم من ذلك جواز انفكاك أحدهما عن الآخر لجواز أن يكونا من قبيل المختلفات المتلازمة، كما في المتضايفات، وكل متلازمين من الطرفين، وبه