بل ويلزم منه أن يكون ما عدا العبادة المأمور بها من العبادات المضادة لها منهيا عنها، ومحرمة أو مكروهة، وهو محال.
كيف وإن الآمر بالفعل قد يكون غافلا عن أضداده، والغافل عن الشئ لا يكون ناهيا عنه، لان النهي عن الشئ يستدعي العلم به، والعلم بالشئ مع الذهول عنه محال.
سلمنا أنه مستلزم للنهي عن أضداده، لكن يمتنع أن يكون النهي عن الأضداد غير الامر، بل يجب أن يكون هو هو بعينه، كما قاله القاضي أبو بكر في أحد قوليه ومأخذه أنه إذا وقع الاتفاق على أنه يلزم من الامر بالفعل النهي عن أضداده، فذلك النهي إن كان هو غير الامر، فإما أن يكون ضدا له، أو مثلا، أو خلافا:
لا جائز أن يقال بالمضادة، وإلا لما اجتمعا، وقد اجتمعا.
ولا جائز أن يكون مثلا لان المتماثلات أضداد على ما عرف في الكلاميات.
ولا جائز أن يكون خلافا، وإلا جاز وجود أحدهما دون الآخر، كما في العلم والإرادة ونحوهما، ولجاز أن يوجد أحدهما مع ضد الآخر، كما يوجد العلم بالشئ مع الكراهة المضادة لإرادته، ويلزم من ذلك، أنه إذا أمر بالحركة المضادة للسكون إذا كان النهي عن السكون مخالفا للامر بالحركة أن يجتمع الامر بالحركة والامر بالسكون المضاد المنهي عنه وفيه الامر بالضدين معا، وهو ممتنع على ما وقع به الفرض. وإذا بطلت المغايرة تعين الاتحاد. وعلى هذا، فالحركة عين ترك