وأيضا قوله تعالى: * (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) * (77 المرسلات: 48) ذمهم على المخالفة وهو دليل الوجوب وأيضا قوله تعالى: * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) * (33 الأحزاب: 36) والمراد من قوله (قضى) أي ألزم، ومن قوله (أمرا) أي مأمورا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا واجبا.
وأيضا قوله تعالى: * (أفعصيت أمري) * (220 طه: 93) وقوله: * (لا يعصون الله ما أمرهم) * (66 التحريم: 6) وقوله:
* (لا أعصي لك أمرا) * (18 الكهف: 69) وصف مخالف الامر بالعصيان، وهو اسم ذم، وذلك لا يكون في غير الوجوب.
وأيضا قوله تعالى: * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت) * (4 النساء: 65) أي أمرت، ولولا أن الامر للوجوب لما كان كذلك.
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهته لو راجعته - فقالت: بأمرك يا رسول الله فقال: لا، إنما أنا شافع - فقالت: لا حاجة لي فيه فقد عقلت أنه لو كان أمرا، لكان واجبا، والنبي، صلى الله عليه وسلم، قررها عليه.
وأيضا قوله، صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو دليل الوجوب، وإلا فلو كان الامر للندب، فالسواك مندوب.
وأيضا قوله لأبي سعيد الخدري حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة أما سمعت الله تعالى يقول: * (استجيبوا لله، وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) * (8 الأنفال: 24) وبخه على مخالفة أمره، وهو دليل الوجوب وأيضا، فإنه لما سأله الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال صلى الله عليه وسلم:
بل للأبد ولو قلت نعم لوجب. وذلك دليل على أن أوامره للوجوب.