الرابع: أنه لو جاز العمل بالمراسيل، لم يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم معنى.
الخامس: أنه لو وجب العمل بالمراسيل لزم في عصرنا هذا أن يعمل بقول الانسان:
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: كذا وإن لم يذكر الرواة، وهو ممتنع.
السادس: أن الخبر خبران، تواتر وآحاد. ولو قال الراوي أخبرني من لا أحصيهم عددا لا يقبل قوله في التواتر. فكذلك في الآحاد.
والجواب قولهم: الاجماع لا يساعد في مسائل الاجتهاد، قلنا: الذي لا يساعد إنما هو الاجماع القاطع في متنه وسنده، وما ذكرناه من الاجماع السكوتي فظني، فلا يمتنع التمسك به في مسائل الاجتهاد، كالظاهر من الكتاب والسنة.
قولهم: لا نسلم عدم الانكار، قلنا: الأصل عدمه.
قولهم: إنهم باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة، قلنا: المراجعة في ذلك لا تدل على إنكار الارسال، بل غايته طلب زيادة علم لم تكن حاصلة بالارسال، وقول ابن سيرين ليس إنكارا للارسال مطلقا، بل إرسال الحسن وأبي العالية لا غير لظنه أنهما لم يلتزما في ذلك تعديل المروي عنه. ولهذا قال فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث منه، لا على الارسال.
قولهم: السكوت لا يدل على الموافقة، قلنا: وإن لم يدل عليها قطعا، فهو دليل عليها ظنا، كما سبق تقريره في الاجماع.
قولهم: نحن لا ننكر أن إرسال الصحابة والتابعين حجة، قلنا: إنما يصح ذلك، أن لو كانوا لا يروون إلا عن الصحابي العدل، وليس كذلك. ولهذا قال الزهري بعد الارسال: حدثني به رجل على باب عبد الملك. وقال عروة بن الزبير فيما أرسله:
حدثني به بعض الحرسية.