موكولة إلى حين الدخول في المقاصد.
وبهذا يظهر أنه لا حاجة في التعميم إلى ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره (1) من دعوى إمكان حصول الصفات في حق بعض العوام ممن له خبرة بالأدلة وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. كما يمكن رجوعه للأدلة الاجتهادية والأصول العملية بتوسط فحص المجتهد، حيث إنه ينوب عنه في ذلك.
على أن ما ذكره لا يخلو في نفسه عن الاشكال، على ما قد يتضح في بعض المباحث الآتية.
كما يظهر أنه لا حاجة إلى تخصيص موضوع التقسيم بالأحكام الكلية، بل يجري في الاحكام الجزئية التي يلحقها العلم والجهل بسبب العلم بتحقق الموضوع في الخارج والجهل به، وإن اختص الغرض بالأحكام الكلية.
الرابع: إنما جعلنا المدار في القسمين الأخيرين على قيام الحجة المعتبرة وعدمه - كما جرى عليه المحقق الخراساني قدس سره - لا على الظن والشك - كما جرى عليه شيخنا الأعظم قدس سره - لعدم خصوصية الظن والشك في الأحكام المذكورة لهما. إذ موضوع الحجية لا يختص بالظن، بل قد يكون أمورا اخر قد لا توجب الظن بل تجتمع معه تارة، ومع الشك - بل الوهم - أخرى.
كما أن موضوع الأصول العملية لا يختص بالشك، بل يعم صورة وجود الظن غير المعتبر، وليس موضوعها الا عدم الحجة على الحكم الواقعي، كما ذكرنا.
ودعوى: أن المراد بالظن هو النوعي المعتبر، لا مطلق الظن الشخصي. كما ترى! تلاعب بالألفاظ، إذا لا معنى لحجية الظن النوعي.
بل غاية ما يقال: ان الحجة ما من شأنه أن يفيد الظن وإن لم يفده فعلا.
وهو - مع عدم تماميته، لامكان حجية ما ليس من شأنه أن يفيد الظن - راجع في