(والتشريع) انما هو يدخل مثلها في موضوع التكليف لا بايجاد حقيقتها، فيستحيل تحققها من قبل التكليف المتأخر رتبة عنها (نعم) ما هو جاء من قبل التكليف انما هو اضافتها إلى الواجب بوصف وجوبه (حيث) انه بتشريع دخلها في موضوع الحكم وتعلق الوجوب بالذات المرتبط على نحو خروج القيد ودخول التقيد يصير القيدية المحفوظة بذاتها مضافة إلى الواجب، نظير إضافة سائر الأمور إليه من نحو مكان الواجب وزمان الواجب (ففي الحقيقة) التكليف انما كان مقوم إضافة القيدية إلى الواجب، لا انه مقوم ذات المضاف وهي القيدية والشرطية (وهكذا الكلام) في المانعية حيث إنها كالشرطية منتزعة من تقيد الشئ بعدم امر كذا ولا دخل للامر والتكليف الا في اضافتها إلى الواجب كما هو ظاهر (وبما ذكرنا) اتضح الفرق بين الجزئية وبين الشرطية والمانعية (فان) الجزئية بحقيقتها منتزعة من الوحدة الاعتبارية الطارية على الأمور المتعددة من قبل تعلق تكليف واحد بها، فالتكليف بالنسبة إليها محقق حقيقة المضاف وهي الجزئية واضافتها إلى الواجب بحيث لولاه لا يكون منشأ لاعتبار أصل الجزئية للواجب، بل وحدة أخرى لحاظية أو غيرها، بخلاف الشرطية والمانعية (فان) حقيقة الشرطية والمانعية انما نشأت من طرفية الشئ للإضافة المحفوظة بذاتها قبل التكليف وبعده والتكليف انما كان منشأ لمجرد إضافة الشرط إلى الواجب كمنشئيته لإضافة سائر الأمور إليه كالمكان والزمان ونحوهما (وعليه) فلا مجال لجعل مثل الشرطية والمانعية في عداد الجزئية التي من الانتزاعيات الصرفة هي بذاتها انتزاعية صرفة من التكليف، الا بالالتزام بانتزاع الشرطية والمانعية من تلك الإضافة الجائية من قبل التكليف، لا من واقع الإضافة المأخوذة في الموضوع وطرفية الشئ لها، ومثله كما ترى لا يمكن الالتزام به (إذ لازمه) عدم صحة انتزاع قيدية شئ لشئ لولا وجود حكم في البين، مع أن البداهة قاضية بفساده، لوضوح ان الشئ قد يكون قيدا للشئ وطرفا لإضافته. ولو لم يكن في العالم حكم كالرقبة المؤمنة وزيد العالم (بل ولازمه) ادخال سائر الأمور المضافة إلى الواجب في الأحكام الوضعية أيضا كزمان الواجب ومكانه ونحوهما مما كان تأخره عن
(٩٢)