الاستصحاب على مسلك المختار على الأصول المغياة بالمعرفة، وقيامه مقام اليقين المأخوذ في الموضوع على الوجه الطريقي بنحو تمام الموضوع أو جزئه ما لم يؤخذ فيه نفى الشك (بخلاف المسلك الاخر) فإنه عليه لا مجال لقيامه مقام اليقين الموضوعي، ولا لتقديمه على مثل تلك الأصول بمناط الحكومة، بل لابد وأن يكون بمناط آخر غير الحكومة من الورود أو التخصيص (ومنها) انه على المختار لا قصور في شمول الاخبار للموارد التي يكون الشك فيها في بقاء المستصحب ملازما مع الشك في القدرة على امتثال حكمه كالحياة التي هي موضوع وجوب الاكرام والاطعام ونحو ذلك، فإنه على المختار لا قصور في جريان الاستصحاب فيها فيجب في نحو المثال ايجاد مقدماته إلى أن ينكشف الحال، بخلاف المسلك الاخر، فإنه عليه يشكل جريان الاستصحاب في القرض المزبور، لان جعل الحكم الظاهري مع الشك في القدرة على امتثاله غير معقول (ومنها) غير ذلك مما يأتي الإشارة إليه في تنبيهات المسألة (وكيف كان) فهذا كله في الجواب عن التقريبين الأولين (واما التقريب الثالث والرابع) فيرد عليها انه لا اعتبار بمثل هذه الاعتبارات بعد اكتفاء العرف في وحدة متعلق الوصفين وصدق النقض في المقام بصرف وحدتهما ذاتا والتغافل عن التقطيع الزماني الحاصل فيه في تعلق الوصفين، فإنه بذلك يرى كون الشك ناقضا لليقين فيصدق نقض اليقين بالشك، بلا احتياج إلى اعمال عناية في اليقين في تصحيح إضافة النقض إليه، خصوصا مع بعده عن أذهان العرف، واقتضائه للالتزام بشمول اخبار الباب لقاعدة المقتضي والمانع بلحاظ ان اليقين بوجود مقتضى الشئ بالعناية عين اليقين بالشئ الذي شك في بقائه، مع انحفاظ وحدة المتعلقين فيه دقة أيضا (فإنه) لا يندفع هذه الشبهة الا بما ذكرنا من الارتكاز العرفي في مثل القضية على تجريد متعلق الشك واليقين عن التقطيع الزماني الحاصل فيه في تعلق الوصفين، وتقديم المسامحة في وحدة المتعلقين على العناية في اليقين في صدق النقص واستناده إلى اليقين.
(وبهذه) الجهة منعنا عن جعل اليقين بالوضوء في صغرى القياس في الرواية