على المغيا والغاية مشتملة على جعلين طوليين، أحدهما متعلق بذات المغيا، والآخر بمفاد الغاية الذي هو عبارة عن استمراره تعبدا في ظرف الشك في بقائه (كما أنه) بذلك يمكن تصحيح الجمع بين مفاد القاعدة واستصحابه، بان يراد من الطهارة في المغيا خصوص المجعول في الرتبة المتأخرة عن الشك بالواقع بنحو الاجمال بلا اطلاق فيه، وبلا احتياج في ظاهريته إلى ارجاع الغاية إليه، ومن الغاية باستمراره الحكم مستقلا إلى زمان العلم بالقذارة، بحيث يكون العلم المزبور رافعا لموضوع المستصحب الشخصي وغاية لاستصحابه، وان كان الشك في بقاء الطهارة المجعولة للطبيعة المشكوكة باقيا بحاله حتى مع العلم بالقذارة الشخصية وكان غاية استصحابها هو العلم بنسخها (ولكن) ذلك بحسب الامكان محضا، والا فلا طريق إلى اثباته، بل هو مخالف لظاهر القضية من وجوه.
(منها) ما عرفت من ظهورها في كون الجاعل بانشائه بصدد جعل واحد متعلق بأمر وحداني خاص، لا بصدد جعلين مستقلين (ولذا) قلنا بالفرق بين قوله كل شئ طاهر حتى تعلم، وبين قوله كل شئ طاهر، طاهر حتى تعلم، أو تستمر طهارته حتى تعلم (واما) الالتزام بالتقدير في الأول فهو وان كان ممكنا، ولكنه خلاف الأصل.
(ومنها) ظهور مثل هذه القيود المأخوذة في طي الانشاء في كونها ملحوظة تبعا للمغيا المحكوم به ومنشأ بعين انشائه، لا بانشاء مستقل في طول انشاء المغيا.
(ومنها) ظهور الغاية فيها في الاستمرار الحقيقي لا الادعائي، ومثله لا يلائم مع إرادة الحكم الواقعي من المغيا والاستصحاب من الغاية (بداهة) ان الاستمرار الحقيقي للشئ لابد من أن يكون في مرتبة ثبوت الشئ، لاستحالة بقاء الحقيقي للشئ في المرتبة المتأخرة عن الشك بنفسه (فلا محيص) من رفع اليد عن ظهور الغاية في الاستمرار الحقيقي بحمله على الاستمرار الادعائي، وهو كما ترى لا وجه له بعد امكان الاخذ بظاهره في الاستمرار الحقيقي (وحينئذ) حفظا لظاهر القضية من الجهات المزبورة لابد من حملها على خصوص القاعدة محضا، مضافا إلى ما عرفت من ظهور قوله كل شئ حلال أو طاهر في كونه مسوقا لاثبات الحلية والطهارة الظاهريتين للشئ