ظاهر (ومما يؤيد) ما ذكرناه بل يشهد له وقوع هذه الجملة كبرى لصغريات متعددة في النصوص الأخرى وتطبيقها على مثل الطهارة الخبثية تارة، وركعات الصلاة أخرى، والصوم ثالثة، فان ذلك قرينة عدم اختصاص الكبرى المزبورة بباب دون باب (بل ويشهد لذلك) أيضا ظهور سوق الرواية في كونه في مقام ادراج المورد تحت كبرى ارتكازية لا تعبدية وهي ان اليقين بالشئ لا ينقض بالشك فيه (وبذلك كله) لا يبقى مجال توهم اختصاص الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء، مضافا إلى أن التعميم هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع فان اليقين من جهة ابرامه واستحكامه هو المناسب لان يضاف إليه النقض ولا مدخلية في ذلك لخصوصية اضافته إلى الوضوء كما هو ظاهر (نعم لو اغمض) عما ذكرنا لا يتم ما افاده المحقق الخراساني قدس سره لاثبات التعميم ولو على عهدية اللام من دعوى قوة احتمال ان يكون من وضوئه متعلقا بالظرف لا باليقين ليكون المعنى انه من طرف وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك: فان المستفاد منه حينئذ بعد كون الأصغر نفس اليقين لا اليقين المتعلق بالوضوء هو عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشئ بالشك في بقائه (إذ فيه أولا) ان مجرد الاحتمال لا يجدى شيئا ما لم يبلغ إلى الظهور المعتد به، والا فيسقط الكلام عن الحجية لا جماله لو فرض تكافؤ الاحتمالين (وثانيا) ان غاية ذلك خروج من وضوئه عن كونه من الجهات التقييدية لليقين إلى التعليلية، ومثله لا يوجب اطلاقا في اليقين المأخوذ في الصغرى، فان اليقين على العلية وان كان غير مقيد به ولكن لا اطلاق له أيضا يشمل اليقين المتعلق بغير الوضوء كما هو الشأن في جميع المعاليل بالإضافة إلى عللها، حيث يستحيل ان يكون لها اطلاق يشمل حال فقد عللها، وعليه فلا يكون اليقين في الصغرى الا الحصة الملازمة للتعلق بالوضوء العارية عن حيثية الاطلاق والتقيد به، وحينئذ فإذا كان الألف واللام في الكبرى للعهد تلزمه الإشارة لا محالة إلى اليقين الناشئ من قبل الوضوء، ومثله لا يدفع دعوى الاختصاص، ولا يفيد عموم الكبرى لكل يقين كما هو واضح (وثالثا) ان استفادة
(٤٣)