متحدة فكانا من هذه الجهة بمنزلة التعليل في هذه السراية، وبتلك المناسبة سميت الجهتان [تعليليتين].
لا أن المقصود كون الجهات الزائدة خارجة عن مركب الحكم بالمرة، وان تمام الموضوع هو هذه الجهة المشتركة كسائر الجهات التعليلية، كيف! ومن البديهي ان الجهات الزائدة من الجهة المشتركة أيضا مأخوذة في عنوان الموضوع فكانت داخلة فيه لا خارجة، وبهذه الملاحظة كانت الجهات الزائدة أيضا من الجهات التقييدية المأخوذة في عنوان كل موضوع، غاية الأمر بواسطة اشتراكهما في جهة واحدة ضمنية صارت بمنزلة السبب لسراية الحكم من العنوان إلى هذه الجهة الضمنية المتحدة.
نعم ليست من الجهات التقييدية المفارقة كل منهما عن الآخر بتمام الحيثية كما إليه نظر القائل بالجواز في جعل الجهتين تقييديتين، وان كان الأمر فيه سهلا بعد وضوح المرام، والا كان الأولى جعل مركز البحث بعد تسليم كون الجهتين تقييديتين [في أنه] هل هما من باب اشتراكهما في جهة ضمنية أم ليس بينهما جهة مشتركة أصلا، لا أن الجهتين تقييديتان أم [تعليليتان] فتدبر حتى لا يختلط عليك الأمر ولا يختلج بخاطرك توهم جواز اجتماع الحكمين بمقتضى اطلاق العنوانين في المجمع في أمثال هذه الأمثلة [المتحد فيها العمل] العبادي مع التصرف في مال الغير واستيفاء منفعته والله العالم بحقائق أحكامه.
وينبغي التنبيه على أمور:
منها: انه على القول بالجواز بمناط عدم السراية من الطبيعي إلى فرده أمكن دعوى الفرق بين مقام المحبوبية والمبغوضية وبين الإرادة الفعلية والكراهة، إذ في عالم المحبوبية والمبغوضية لا مانع في الجمع بين محبوبية الطبيعة ومبغوضية الفرد حتى مع عدم المندوحة وانحصار أمر الطبيعة بالفرد الحرام، وهذا