الكلام على مبنى عدم السراية وقد اتضح في طي الكلام أيضا شرح المقصد على مبنى السراية أيضا والله العالم.
بقي الكلام في شرح صغرى [الصلاة] والغصب بأنهما من أي العناوين المتصورة في الباب. ولقد أشرنا سابقا أيضا أنه على السراية عمدة البحث ومركز الجدال في [هذه] الصغرى من أنها تحت أي [واحدة] من الكبريات المتقدمة.
فنقول:
ان قصارى ما يتخيل في المقام جعل المورد تحت المقولتين وكون الوجود الواحد حاويا للحيثيتين الممتازتين [بتمامهما] عن [الأخرى بخيال]: ان الصلاة من مقولة الفعل أو الوضع أيضا، والغصب من مقولة الإضافة القائمة بها، نظرا إلى أنه عبارة عن اشغال مال الغير أو الاستيلاء عليه - ولو بوضع يده عليه - واليه أيضا يومئ تعريفاتهم للغصب في كتابه - كما لا يخفى على من راجع -.
وعليه فلا [ترتبط إحدى] الجهتين والحيثيتين [بالأخرى]، ولازمه عدم سراية الحكم من حيثية إلى حيثية، - ولو بنينا على سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد -، ولازمه دخول " الصلاة في المغصوب " في صغريات كبرى العنوانين المنتزعين من مقولتين، واليه أيضا نظر من قال بأن [الجهتين] في مثل هذا المورد تقييديتان بلا سراية الحكم من جهة إلى جهة.
أقول: أولا جعل المقام من باب المقولتين - مع فرض دخوله في عنوان البحث من اجتماع الحيثيتين في وجود واحد - فرع عدم الالتزام بحظ وجود للإضافة، أو الالتزام بكون الأعراض القائمة بمعروضاتها من مراتب وجود معروضها ومكملاتها، وإلا لازمه تركب المجمع من الوجودين بنحو الانضمام في الوجود، ولازمه خروج أمثال هذه الفروض [عن] عنوان البحث من فرض انطباق العنوانين على وجود واحد واتحادهما مصداقا ووجودا - كما أشرنا إليه في صدر المبحث -.