لا يطاق، وإنما هو أقدم لسوء اختياره في امتثال الأمر في الفرد الحرام، بخلافه في فرض عدم المندوحة بأن الشارع ألقى المكلف بخطابيه فيما لا يطاق وهذه الجهة غير [مرتبطة] بمقام الاجتماع الآمري والمأموري في مضمون خطابه.
نعيم لو أريد من الاجتماع في المقام هو الاجتماع في عالم الامتثال لا الاجتماع بين الأمر والنهي كان للتفصيل المزبور وجه فتدبر كي لا يختلط الأمر عليك.
ومنها: انه بعد ما عرفت من فحاوي كلماتنا بل في مسألة تعلق الأوامر بالطبايع أو الأفراد: ان أمثال هذه الصفات الوجدانية من الإرادة والكراهة كالعلم والجهل بل والتمني والترجي وأمثالها لا يكاد أن يتعلق بالوجود خارجا، وانما مركزها العناوين بما هي حاكيات عنه لا بما هي هي أيضا ومآلها إلي الوجودات الزعمية لا الحقيقية الخارجية. ظهر لك أن في باب تعلق الاحكام لا يبقى مجال للبحث في حقيقة الوجود وأنه أصيل أم ليس بأصيل، إذ مثل هذا البحث غير مرتبط بباب موضوعات الأحكام بالمرة.
كما أن البحث عن أصالة الماهية قبال أصالة الوجود أيضا [أجنبي] عن موضوعات الاحكام التي ليست مثل هذه الماهيات الأصلية بما هي هي في قبال الوجود، بل بما هي حواك عن الوجود ومرائي لها على وجه لا يرى بينهما اثنينية أصلا، علاوة عن أن العناوين المأخوذة في طي الاحكام غالبا ليست من المهيات الأصلية المأخوذة من جنس مخصوص وفصل كذلك بل هي من مقدرات تلك المهيات ومحدداتها بحد اعتباري مخصوص مع كون العنوانين ربما يكونان من مقولة واحدة - كما أشرنا سابقا - وحينئذ جعل البحث عن أصالة الوجود أو الماهية من مقدمات هذه المسألة ليس إلا تبعيدا للمسافة بلا داخله في تمامية المسألة نفيا أم إثباتا - كما لا يخفى -.
ومنها: انه بناء على مسلكنا من عدم امكان توجه المحبوبية والمبغوضية