الشرائط العلمية، إذ ليس الغرض منه موضوعية العلم في شرطيته، بل المقصود:
ان الحرمة لا يكون مانعا عن التقرب به إلا في فرض تنجزه من دون خصوصية للعلم فيه أيضا، بل لو كان جاهلا مقصرا أيضا لكان النهي المزبور مانعا.
وتوهم أن مانعية النهي إنما هو من جهة منعه عن قصد القربة بأمره حيث إن بوجوده لا أمر للعالم به كي يقصد به التقرب، بخلاف الجاهل ولو كان مقصرا إذ له التقرب بأمره الاعتقادي أو الرجائي، مدفوع بأن مبعديته مانعة عن مقربية العمل وإن لم يمنع عن قصده القربة بخياله، وما هو معتبر في العبادة هو هذه الجهة، لا صرف قصد التقرب - كما لا يخفى -.
ومنها: انه لو اضطر إلى الغصب، فإن كان قاصرا في اضطراره بارتكابه فلا شبهة في صحة صلاته صلاة الكامل المختار عند عدم تمكنه من الخروج، ويكفي للتقرب به أيضا اتيانه بقصد التوصل به إلى غرض المولى - كما عرفت نظيره في الجاهل - ولا يمكنه في المقام التقرب بأمره ورجحانه، إذ مر أن مبغوضية العمل [لا ترتفع] بطرو الاضطرار عليه - كما لا يخفى -.
وتوهم أن العمل وان كان مرجوحا فعلا ولكن له رجحان فاعلي، وذلك المقدار يكفي في التقرب برجحان عمله، كلام ظاهري، إذ الغرض من رجحانه الفاعلي: [ان كان] أن الفاعل [ذو] طينة حسنة فذلك غير مرتبط برجحان العمل. وان كان الغرض ان العمل من حيث صدوره عن هذا الفاعل راجح، فلا معنى لقبحه الفعلي، كيف! ومرجعه إلى التفكيك بين ايجاد العمل ووجوده، وبعد اتحادهما خارجا فلا معنى لرجحان أحدهما ومرجوحية الآخر.
وان كان الغرض رجحان نفس صدوره منه الذي مرجعه إلى إضافة الفعل إلى الفاعل فلا شبهة في أنه أيضا أجنبي عن التقرب بالعمل الذي هو عبادي دون حيث اضافته إلى الفاعل - كما هو واضح -.
وبالجملة لا قصور في التقرب بالعمل من حيث قصده - ولو ارتكازا -