[غير] الملزمة، وما هو قابل لاطلاق الكراهة عليه هو الأخير دون الأول.
ولكن التحقيق في المقام أيضا الالتزام بالكراهية الفعلية مع عدم اضراره برجحان العمل الموجب للتقرب به، وتوضيح ذلك يقتضي طي الكلام تارة فيما له بدل من العبادة المكروهة، وأخرى فيما لا بدل له.
أما الكلام فيما له بدل - كالصلاة في الحمام أو في مكان التهمة - فنقول:
إن المفسدة [غير] الملزمة إذا قامت في الصلاة المخصوصة فلا شبهة في أن مصلحة ذات الصلاة الجامع بينه (1) وبين غيره سارية إلى هذا الفرد من جهة ما فيها بما هو جامع لامن حيث خصوصه كما هو الشأن في كل أمر بالطبيعة بالإضافة إلى خصوصيات الافراد حيث لا يسري الامر منها إليها، وبعد ما يسري الأمر إلى الفرد من جهة الحيثية الجامعة فقهرا يصير المفسدة [غير] الملزمة بالإضافة إلى هذه الحيثية مغلوبة غير مؤثرة، فيصير هذا الفرد من الحيثية الجامعة الصلاتية محبوبا، وأما بالنسبة إلى الخصوصية الفردية باق على تأثيره في المبغوضية، وحينئذ نقول:
إن هذه المصلحة الملزمة - وان [تزاحم] المفسدة [غير] الملزمة بالنسبة إلى حيثية الطبيعة المحفوظة في الفرد، و [تصير] المفسدة في [تأثيرها مغلوبة] - ولكن لا يزاحم مصلحة الجامع المفسدة القائمة بخصوصية الفرد، لا في مقام التأثير ولا الايجاد، إذ بترك هذه الخصوصية لا يفوت مصلحة الجامع، فمقتضى حكم العقل بالجمع بين الغرضين حكمه بترك الفرد المخصوص بترك تنزيهي والإتيان بالجامع في غير هذا الفرد، ولا نعني من الكراهية الفعلية لهذا الفرد إلا هذا، مع عدم منافاته بالتقرب بهذا الفرد من حيث ما فيه من الجامع الراجح ليس إلا لأن المفروض بقاؤه على رجحانه ولكن لا يحكم العقل حينئذ بالتخيير بينه وبين غيره