مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
إلى جهة واحدة، قد يستشكل في العبادات المكروهة خصوصا فيما لا بدل لها إذ فيها (1) كان مجال توهم الاجتماع الآمري.
وتوهم أن الكراهة الفعلية غير [مضرة] بالتقرب بالاتيان بداعي التوصل به إلى الغرض الأصلي كما هو أحد المقربات في باب المقدمة على ما عرفت، لأنها (2) [لا تصلح] للمبعدية كي [تزاحم] جهة التقرب به، مدفوع بان الكراهة الفعلية أيضا موجبة للعتاب، وفيه أيضا مرتبة من المبعدية المضادة مع التقرب بمثله، وحيث إن الكراهة الفعلية - حسب الفرض - تلازم عدم الأمر لأن الاحكام بأسرها متضادة لا يكون التقرب المزبور أقوى موجبا عن البعد الناشي عن الكراهة المسطورة.
ومن هذه الجهة ربما استظهر القائل بالجواز وجعل ذلك برهانا على مدعاه، كما أن القائل بالامتناع وقع من هذه الجهة في حيص وبيص، ورفع اليد عن عنوان الكراهة الفعلية، وجعل الكراهة في العبادات بمعنى أقلية الثواب ولو لمزاحمة المفسدة [غير] اللازمة (3) لمرتبة (4) من المصلحة التي طبع العبادة [مقتض] لها، فصارت العبادة المزبورة أقل ثوابا عما يقتضيه طبعها في فرد آخر، كي لا يرد عليه أن بعض العبادات أقل ثوابا عن بعض آخر ومع ذلك لا يسمي مكروها، إذ قلة الثواب لقصور الاقتضاء غير مرتبط بقلته لمزاحمة مصلحته مع المفسدة

(1) اي في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فان التي لها بدل لا مجال فيها لتوهم الاجتماع الآمري لان متعلق المحبوبية فيها هو الجامع ومتعلق المبغوضية فيها هو الفرد فاجتماع المبغوضية والمحبوبية فيها مأموري لا آمري، اما التي ليس لها بدل فيأتي فيها اشكال ان متعلق المحبوبية والمبغوضية فيها واحد فيكون اجتماعها اجتماعا آمريا وهو مستحيل.
(2) اي الكراهة الفعلية.
(3) (ويحتمل أن يكون الصحيح: غير الملزمة).
(4) متعلق بقوله (لمزاحمة).
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست