وان كان الغرض من عدم السراية عدم سرايته إلى الفرد الذهني بشراشر [حقيقته] حتى بخصوصيته المقومة لشخصه، فهو أيضا في غاية المتانة، والقائل بالسراية لا يدعي هذا المقدار، ولكن هذا المقدار أيضا بعد سراية الحكم إلى الجهة الضمنية المحفوظة في الفرد الذي بإزاء وجود الطبيعي خارجا الذي ينتزع منه لا يجديه في دفع امتناع الاجتماع، إذ حينئذ هذه الجهة المتحدة المحفوظة في الطبيعي وفي ضمن الفرد يصير مركب الحكمين المتضادين والعقل يأبى عن مثله.
وان كان غرضه عدم سراية حكم الطبيعي حتى إلى الجهة المتحدة معها في ضمن الفرد، فكيف يصدق العقل بأن هذه الجهة البحتة البسيطة المتحدة ذاتا ووجودا ومرتبة مع الطبيعي لا يسري حكمه إليه إذ مرجعه إلى عدم سراية حكم شئ إلى ما هو عين نفسه بجميع الجهات، وبديهي ان العقل يأبى عن ذلك، وحينئذ فتوهم الجمع بين حكم الطبيعي مع حكم الفرد الحاوي لعين الجهة المحفوظة في الطبيعي حتى مرتبة في فرض تضاد الحكمين ببرهان عدم السراية فاسد جدا.
نعم لو كان الوجود الخارجي حاويا للفردين من الطبيعتين بحيث لا يكون بينهما جهة مشتركة فان السراية المزبورة [لا تضر] باجتماع الحكمين المتضادين في هذا الوجود لعدم تعدي حكم كل عنوان عما بأزائه من فرده إلى ما بأزائه الآخر من الوجود - كما شرحنا في المقدمة -.
وبالجملة نقول: إن مجرد الالتزام بعدم السراية حتى في الفردين المتشاركين في جهة واحدة وان يفي بالجواز ولكن عمدة الاشكال في هذه الكبرى كما بينا.
نعم على السراية - كما هو المختار - إنما يفي بالجواز الالتزام بالفرض الأخير لا مطلقا - كما لا يخفى وأشرنا إليه أيضا سابقا مفصلا -. هذا كله في