وإنما مركز بحثهم وجدالهم في أن الصغرى من مثل الصلاة في الدار المغصوبة صغرى أي واحد من الكبريين، فتمام هم القائل بالجواز في مسألة الصلاة في المغصوب ارجاعه المثال إلى الفرض الأول وجعل [الجهتين] في المثال [تقييديتين] باصطلاحه وتمام هم القائل بالامتناع ارجاعه المثال المزبور إلى صغريات الكبرى الثانية وجعل [الجهتين] فيه [تعليليتين]، بملاحظة ان تعدد الجهات صار سببا لسراية الحكم إلى حيثية واحدة مشتركة في ضمنها وجعل التركيب بينهما من هذه الجهة المشتركة اتحاديا وجودا وحيثية، بخلاف الأخير (1) فإنه جعل التركيب بينهما انضماميا حيثية، وان كان اتحاديا وجودا.
نعم القائل بعدم سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد في [فسحة] عن أنحاء اختلاف العناوين، بل يلتزم بالجواز في المثال المزبور بلا نظر منه إلى كونه مصداق أي نحو من العنوانين، ولذا أشرنا سابقا أن القائل بالامتناع معارض له في كبراه بعد فرض كونه من مصاديق الكبرى الأخيرة لديه.
وبعد ما عرفت جهات المطلب وشتات المقصد ينبغي ختم الكلام:
أولا: في اثبات كبرى السراية من الطبيعي إلى الفرد ونفيه.
وثانيا: في اثبات كون المثال - على فرض السراية - من مصداق أي [الكبريين] وهو المقام الثاني الذي عمدة مركز البحث لدى القائلين بالسراية المزبورة.
فنقول:
[المقام الثاني] أما شرح كبرى السراية إلى الفرد وعدمها فبأن قصارى ما يتخيل في وجه عدم السراية هو: ان الامر أو غيره من الاحكام إنما يتعلق بالعنوان قبل