العبد على الاطلاق، ولكن هذا الغرض التبعي غير واف بالغرض الأصلي بلا واسطة بل هو شرط حصول مقدمة أخرى من قبل الآمر والمولى باختياره الخارج عن اختيار العبد بحيث هو كان وافيا بالغرض الأصلي بلا واسطة.
ففي هذه الصورة لا شبهة في ترشح إرادة المولى إلى فعل العبد بمناط [مقدميته] للغرض الذي هو أيضا مقدمة لاختيار المولى.
وحيث إن المختار ان الإرادة [المقدمية] مخصوصة بالمقدمة الموصلة فلا يكاد يترشح الإرادة نحو عمل العبد إلا في ظرف ايصاله إلى ذيها، ولازمه اختصاص تعلق الإرادة بعمل العبد بصورة [تترتب] المقدمة الأخرى عليه.
وحينئذ لو كان لعمل العبد فردان وكان كل واحد وافيا بالغرض التبعي الملازم لكون الغرض المزبور قائما بجامع بين الفردين على وجه للمولى اختيار أيهما في [ظرف] تمكنه من اختياره لا محيص حينئذ من اختصاص إرادة المولى بخصوص ما اختاره من الفردين ولا يكاد يتعلق بما لا يختاره ولو كان هو أول الوجودين، إذ غاية ما في الباب أن أول الوجودين [واف] قهرا بما هو غرض تبعي، ولكن بعد فرض عدم كون هذا الغرض تحت الإرادة اللزومية على الاطلاق بل ما هو مشمول إرادة المولى ما يترتب عليه [ذوها] [فما لم] يترتب عليه اختيار المولى يستحيل ان يقع تحت الإرادة حسب الفرض، فلا جرم يخرج هذا الفرد عن حيز الإرادة و [تختص] الإرادة بخصوص ما اختاره المولى.
وحينئذ ليس للعبد في [ظرف] بنائه لاتيان الفردين أن يأتيهما بداعي الإرادة الجزمية بكل منهما، بل لابد وأن يأتي بأي الفردين رجاء لكونه مختار مولاه كي يكون مرادا له.
نعم له أن يقتصر بفعل واحد ويأتيه عن الجزم بكونه مرادا، لأنه مع اقتصاره بفرد واحد يجزم بأنه المختار قهرا، ولا يحتمل في هذه الصورة عدم اختياره كيف! ولازمه انصراف المولى عن أصل غرضه اللزومي وهو خلاف الفرض.