إشكال في ارتفاع الإثم عنه. ولو قصر في الاستعلام ثم عرض الضيق المانع منه أو غيره مما يتعذر معه ذلك ففيه الوجهان المذكوران. ويحتمل وجه ثالث وهو أنه إن تاب من ذلك جرى عليه الحكم المتقدم، ومع عدم توبته يحكم عليه بالعصيان لاستناده إلى تقصيره، وهذا الوجه لا يخلو عن قرب.
وأما من جهة الصحة وترتب الآثار، فإما أن يكون البحث في العبادات والصحة المترتبة عليها أو في المعاملات ونحوها مما يترتب عليه الآثار.
أما بالنسبة إلى العبادات فإن كان الغافل غافلا عن المسألة غير ملتفت إليها وكان معتقدا للصحة من دون تردد فيها فعند الالتفات إذا وجد العمل مطابقا لما أخذه عن المجتهد جرى عليه حكم الصحة، لأدائه المأمور به على ما أمر به الشارع سواء كان ما أتى به موافقا لمتن الواقع كما في المسألة الإجماعية، أو لفتوى جميع الأحياء، أو خصوص من أخذ الحكم عنه. فعلى الأول ظاهر، وكذا على الثاني إذ تكليفه الأخذ بقول الأحياء، أما على الثالث فلكون فتواه طريقا له إلى الوصول إلى الواقع فيجري عليه ذلك الحكم بالنسبة إلى السابق واللاحق.
ويشكل ذلك: بأن ما دل على توقف العمل على العلم واشتراطه به قاض ببطلان العمل الحاصل من دون العلم مطلقا قضاء لحق الشرطية.
ويدفع ذلك: أن اشتراط العلم بالعمل مطلقا ممنوع، بل الذي يقتضيه الأصل - وهو المستفاد من الأخبار الآمرة بالتفقه والعلم لأجل العمل وذم العامل من غير بصيرة - توقف العمل على العلم في الجملة.
أما بالنسبة إلى غير العبادات فللزوم كون التصرف الحاصل منه على وفق ما يقتضيه الأسباب الشرعية الحاصلة فلا بد من العلم بتلك الأسباب وما تقتضيه ليجري على مقتضاها، وذلك قاض بالمنع من التصرف فيما يحتمل المنع من التصرف فيه قبل استعلام الحال دون إيقاع نفس العقود أو الإيقاعات وغيرها.
وأما في العبادات فلأن الإقدام على الطاعة والإتيان بالفعل على وجه القربة لا يتم إلا بعد معرفة المأمور به والتميز بينه وبين غيره ليأتي به على ذلك الوجه،