الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه فيما ثبت وجوب قضائه بعد فواته.
وسيأتي إن شاء الله توضيح القول في ذلك في مباحث التقليد. هذا بالنسبة إلى العبادات. وأما بالنظر إلى غيرها من العقود والإيقاعات والأحكام فلا بد من حكمه بالنقض إلا فيما إذا انضم إلى الفتوى حكم الحاكم فيجري فيه الكلام الآتي، والوجه فيه ظاهر بعد القول بالتخطئة وعدم كون فتوى المجتهد باعثا على تغيير الحكم بحسب الواقع، والظاهر أنه مما لا كلام فيه عندنا. ولا فرق فيه أيضا بين الأعمال الصادرة عن المجتهد أو عن مقلديه إن رجعوا في ذلك إليه. وأما إن رجعوا إلى غيره ممن لا قطع له بالحكم فحكم بصحة الأفعال الواقعة منهم جروا عليه.
وإن بلغ اجتهاده الثاني إلى حد الظن أو تردد في المسألة وقضى أصل الفقاهة عنده بخلاف ما أفتى به أولا فظاهر المذهب عدم وجوب الإعادة والقضاء للعبادات الواقعة منه ومن مقلديه، ويدل عليه بعد لزوم العسر والحرج في القول بوجوب القضاء أن غاية ما يفيده الدليل الدال على وجوب الأخذ بالظن الأخير هو بالنسبة إلى حال حصوله وأما بالنظر إلى ما قبل حصوله فلا دليل على وجوب الأخذ به، وقد وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشرع، وما دل عليه الدليل الشرعي فيكون مجزئا، والظن المذكور القاضي بفساده لم يقم دليل على وجوب الأخذ به بالنسبة إلى الفعل المتقدم. وحينئذ فلا داعي إلى الخروج عن مقتضى الظن الأول بعد وقوع الفعل حال حصوله وكون إيقاعه على ذلك الوجه مطلوبا للشرع، ومنه يعلم الحال بالنسبة إلى من قلده.
نعم لو سئل عن الواقعة المفروضة غير من قلده وكانت المسألة قطعية عند من استفتاه فأفتاه بوجوب الإعادة والقضاء لزمه ذلك.
فإن قلت: إنه كما قضى الظن الأول بصحة الفعل الواقع على مقتضاه فقد قضى الظن الثاني باشتغال الذمة بالفعل المطابق لمقتضاه، فغاية الأمر حينئذ عدم وجوب القضاء لعدم تحقق صدق الفوات، وأما الإعادة فلا وجه لسقوطه عنه، إذ مع بقاء