بالعموم لم يرد عليه التخصيص، وإن لم يورد فلا تخصيص، وإنما يلحظ التخصيص بحسب تعبيرنا عن حكم العقل فهذا هو الفرق بينهما حيث حكموا بعدم جواز التخصيص في حكم العقل دون غيره ويستفاد من كلام بعض الأفاضل في الجواب عن الإيراد المذكور وجوه اخر موهونة:
أحدها: أنا لا نلتزم بالتخصيص، بل نقول بعد انسداد باب العلم بحجية جميع الظنون، وما دل على عدم حجية القياس ونحوه فإنما هو قبل انسداد باب العلم، وأما بعده فلا فرق بين الظن الحاصل منه ومن غيره.
وأنت خبير بما فيه، إذ المنع من العمل بالقياس في عصرنا وما شابهه من الإجماعيات عند الشيعة بل لا يبعد دعوى الضرورة عليه فالتزام العمل به حينئذ مما لا يقول به أحد، والظاهر أن المجيب لا يعمل به أيضا.
ثانيها: المنع من حصول الظن من القياس ونحوه وذلك علة منع الشارع من الأخذ به، وهو كما ترى، إذ حصول الظن من القياس ونحوه من الأمور الوجدانية التي لا مجال لإنكارها.
ثالثها: أن مورد القياس ونحوه لم يثبت انسداد باب العلم بالنسبة إلى مقتضاه، فإنا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل بمؤدى القياس، فيعلم أن حكم الله غيره وإن لم نعلمه أي شئ هو، ففي تعيينه نرجع إلى سائر الأدلة وإن كان مؤداها عين مؤداه.
وملخص هذا الجواب خروج مورد القياس ونحوه عن محل الكلام، فإن البحث في ما انسد فيه باب العلم والمفروض عدم انسداد باب العلم بالنسبة إليه فلا تخصيص. ويمكن أن يرجع ذلك أيضا إلى عدم إفادته الظن نظرا إلى قيام الدليل القاطع على عدم حجيته فكيف يفيد الظن بمقتضاه مع قيام القاطع على خلاف ما يقتضيه؟ وفيه: أن الذي لم ينسد فيه باب العلم هو حرمة العمل بالقياس لا عدم موافقة مؤداه للواقع، فالأخذ به أخذ بغير العلم لا أخذ بخلاف الواقع، فتفريعه العلم بكون حكم الله غير مؤدى القياس على العلم الحاصل من الضرورة على حرمة العمل به إن أراد به حصول العلم من حرمة العمل بالقياس أن حكم الله